الأردبيلي وإن جعل
الأولى بعده أحد الأمرين إمّا الاستحباب أو الاحتساب ، بأن يجعل الأكبر مخيّراً
بين الأخذ بالقيمة والترك ، كما أنّ ظاهر الروضة والمفاتيح وصريح شرحه : التوقّف[١].
والحقّ هو الثاني.
لنا : أنّ الثابت
من النصوص ليس إلاّ مجرّد اختصاص الحبوة بالابن الأكبر ، ولا شكّ أنّ الاختصاص
والتملّك كما يكونان بغير عوض ومجرّدين عن احتساب القيمة كذلك يكونان مع العوض ومع
احتسابهما ، ويجتمعان مع كلّ من الأمرين ، ولا ينافيان شيئاً منهما.
واحتساب القيمة
ومراعاة العوض وإن كان أمراً مخالفاً للأصل ، ولو لا دليل على ثبوته وجب عدم القول
به والمصير إلى خلافه ، ولكنّ الدليل عليه موجود ، وهو قوله تعالى (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ )[٢] وقوله تعالى ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمّا تَرَكْنَ )[٣] وقوله تعالى ( فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمّا تَرَكْتُمْ )[٤].
حيث دلّت بعموم
الموصول على أنّ لهم السدس والربع والثمن من جميع ما تركه الميّت ، وعدم الاحتساب
يستلزم أن يكون لهم هذه من بعضه.
والروايات
المتقدّمة المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس شيئاً ، والزوجين لا ينقصان
من الربع والثمن كذلك [٥]. وبأنّ أربعة لا يدخل