وعدم دلالة
الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب.
والاختلاف في
الأخبار.
والجواب : أنّ الأصل
مندفع بما مرّ.
وعمومُ كثير من
الآيات والروايات ممنوع ، وما كان منها عامّاً لا دلالة فيه على وجوب إعطاء الجميع
أو سهم كلّ واحد للورثة بناءً على قول المخالف ، لمكان اللاّم ، وهو لا يقول
بدلالته على الوجوب. والحاصل : أنّ آيات الإرث ورواياته بين ما لا عموم فيه وما لا
دلالة فيها على وجوب تقسيم جميع التركة ، لاشتماله على اللاّم الغير المفيد لوجوب
الإعطاء عنده. وأمّا الإجماع فهو غير منعقد على الأمر العام ، بل مخصوص بغير
الحبوة من التركة. ولو سلّمنا عمومها ودلالتها على الوجوب لوجب التخصيص ، لوجود
المخصّص ؛ على أنّ هذا إنّما يرد لو قلنا بالإعطاء مجّاناً وأمّا على القول
باحتساب القيمة فلا منافاة بين وجوب الحبوة وعمومها ، ولا حاجة إلى تخصيص.
وعدمُ دلالة
الروايات على الأكثر من الاستحباب مردود بما ذكرنا ؛ على أنّها لو لم تدلّ على
الأكثر لما دلّت على الاستحباب أيضاً ، لعدم إفادة اللاّم له أصلاً ، وتقديره
تقدير بلا مقدّر ، بل تكون مجملة.
واختلاف الأخبار
لا دلالة له على الاستحباب ، مع أنّ الاختلاف الذي