responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 202

فالشيخان والقاضي والحلّي وابن حمزة وابن سعيد والمحقّق [١] ، والعلاّمة في غير المختلف [٢] ، والشهيدان والسوراوي [٣] ، وجماعة اخرى [٤] على الأوّل ، وادعى الحلّي عليه إجماع الأصحاب.

وذهب السيّد والإسكافي إلى الثاني [٥] ، وهو المحكيّ عن الإصباح والغنية والرسالة النصيريّة في الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح المختلف والكفاية [٦] ، ونسب إلى الحلبي أيضاً [٧] ، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقّف [٨].

والحق هو الأوّل.

لنا : موثقة الفضلاء : « الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » [٩].


[١] حكاه عن المفيد في الإيضاح ٤ : ٢١٦ وانظر المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥.

[٢] كالتحرير ٢ : ١٦٤.

[٣] الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٧ ، السوراوي وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ١٦٨ ، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص ١٣٨.

[٤] كالفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٥١ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٤٩.

[٥] السيد في الانتصار : ٢٩٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٣٢.

[٦] حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ٢ : ٢٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، انظر الوافي ٢٥ : ٧٢٥ ٧٢٩ ، المختلف : ٧٣٣ ، الكفاية : ٢٩٧.

[٧] الكافي في الفقه : ٣٧١.

[٨] المسالك ٢ : ٣٢٥ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٩.

[٩] التهذيب ٩ : ٢٧٦ ، ٩٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست