فالشيخان والقاضي
والحلّي وابن حمزة وابن سعيد والمحقّق [١] ، والعلاّمة في غير المختلف [٢] ، والشهيدان
والسوراوي [٣] ، وجماعة اخرى [٤] على الأوّل ، وادعى الحلّي عليه إجماع الأصحاب.
وذهب السيّد
والإسكافي إلى الثاني [٥] ، وهو المحكيّ عن الإصباح والغنية والرسالة النصيريّة في
الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح المختلف والكفاية [٦] ، ونسب إلى
الحلبي أيضاً [٧] ، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر
المسالك والمفاتيح التوقّف [٨].
والحق هو الأوّل.
لنا : موثقة
الفضلاء : « الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو
لأكبرهما » [٩].
[١] حكاه عن المفيد
في الإيضاح ٤ : ٢١٦ وانظر المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، القاضي في
المهذب ٢ : ١٣٢ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، ابن
سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥.
[٣]
الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٧ ، السوراوي وهو
الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ١٦٨ ، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص
١٣٨.
[٤]
كالفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٥١ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٤٩.
[٥]
السيد في الانتصار : ٢٩٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٣٢.