responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 201

البحث الخامس

في الحبوة‌

وهي مثلّثة ، اسم في اللغة للإعطاء بلا جزاء ولا منٍّ ، أو عام [١].

واصطلاحاً قيل : هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً. أو أعيانٌ مخصوصة يُعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداءً [٢]. واحترز بالأخير عما لو أوصى له بها ، أو وصلت إليه بالقسمة ، فإنّ الاختصاص حينئذٍ بواسطة الوصية والقسمة.

والأولى أن يقال : هي إعطاءُ مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع [٣] ، أو أعيان مخصوصة يُعطاها مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً.

ثم القول بثبوتها في الجملة مما اتفقت عليه الكلمة ، وتفرّدت به طائفتنا الحقّة ، إلاّ أنّهم اختلفوا في بعض خصوصياتها الراجعة إما إلى كيفيتها ، أو كمّيتها ، أو المحبوّ ، أو المحبوّ منه.

ونحن نتكلّم فيها في مسائل :

المسألة الأُولى : اختلفوا في أنّها هل هي واجبة فليس لسائر الورثة الامتناع منها ، أو مستحبة فلهم ذلك؟


[١] القاموس ٤ : ٣١٦.

[٢] انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٠.

[٣] في « ق » : زيادة : ابتداء.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست