responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 190

المسألة الثانية : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أُنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، إلى غير ذلك من الأحكام.

وهو مذهب الصدوق والشيخين [١] ، والعماني في أحد قوليه [٢] ، والحلبي والقاضي وابن حمزة [٣] ، وعامة من تأخر عنهم [٤] ، وفي كنز العرفان : انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد [٥] ، وفي الغنية : إنّ عليه إجماع الطائفة [٦].

وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر [٧] ، والسيد والمصري [٨] ، والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، فللذكر منهم مثل حظ الأُنثيين وإن كان الذكر من الأُنثى والأُنثى من الذكر [٩] ،


[١] الصدوق في المقنع : ١٧١ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٩.

[٣] الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.

[٤] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٢.

[٥] كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.

[٧] حكاه عنه في السرائر ٣ : ٢٤٠.

[٨] السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢ ، حكاه عن المصري في كشف الرموز ٢ : ٤٤٨ والمختلف : ٧٣٢.

[٩] السرائر ٣ : ٢٣٢ ٢٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست