المسألة
الثانية : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ،
ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أُنثى ، ولأولاد
البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن
تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، إلى غير ذلك من الأحكام.
وهو مذهب الصدوق
والشيخين [١] ، والعماني في أحد قوليه [٢] ، والحلبي والقاضي وابن حمزة [٣] ، وعامة من تأخر
عنهم [٤] ، وفي كنز العرفان : انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد [٥] ، وفي الغنية :
إنّ عليه إجماع الطائفة [٦].
وذهب جماعة منهم
العماني في قوله الآخر [٧] ، والسيد والمصري [٨] ، والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار
من تقربوا به ، فللذكر منهم مثل حظ الأُنثيين وإن كان الذكر من الأُنثى والأُنثى
من الذكر [٩] ،
[١] الصدوق في
المقنع : ١٧١ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤.