وصحيحة محمد : في
امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني
عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة
أسهم فهي للابنة » إلى أن قال : « لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس
شيئاً ، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » [١].
وصحيحة محمد وبكير
: في زوج وأبوين وابنة : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين
السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة » إلى أن قال :
« وإن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً » الحديث [٢].