والدليل على ذلك
كلّه بعد الإجماع ، وعدم الردّ على الزوج الزوجة بالنصّ ، رواية زرارة وفيها : «
وإن ترك الميت امّاً أو أباً وامرأة وبنتاً ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً
: للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة
النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين
على قدر سهامهم ، ولا يردُّ على المرأة شيء. وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي
أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد أربعة أسهم
، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردودٌ
على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شيء. وإن ترك أباً
وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من
اثني عشر سهماً ، وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردودٌ على
الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء » الحديث [١].
وعلى الثاني [٢] يأخذ أحد الزوجين
والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص ، والباقي للبنت أو البنتين ؛ للإجماع ،
وبطلان العول ، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج
والزوجة من الربع والثمن كذلك [٣] ، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين.
ورواية زرارة
وفيها : عن امرأة تركت زوجها وأُمّها وابنتيها ، فقال : « للزوج الربع ، وللأُم
السدس وللابنتين ما بقي » [٤].