responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 184

والدليل على ذلك كلّه بعد الإجماع ، وعدم الردّ على الزوج الزوجة بالنصّ ، رواية زرارة وفيها : « وإن ترك الميت امّاً أو أباً وامرأة وبنتاً ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً : للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردُّ على المرأة شي‌ء. وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شي‌ء. وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شي‌ء » الحديث [١].

وعلى الثاني [٢] يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص ، والباقي للبنت أو البنتين ؛ للإجماع ، وبطلان العول ، والأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك [٣] ، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين.

ورواية زرارة وفيها : عن امرأة تركت زوجها وأُمّها وابنتيها ، فقال : « للزوج الربع ، وللأُم السدس وللابنتين ما بقي » [٤].


[١] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.

[٢] أي : إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض.

[٣] الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧.

[٤] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست