المسألة
الخامسة : إذا دخل عليهم
أحد الزوجين فلا يخلو إمّا أن يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع أُنثى أو لا ،
فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع ، والآية ،
والأخبار ، والباقي للأولاد ، للإجماع ، وصحيحة محمد وبكير وفيها : « فإن تركت
المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ،
وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين
وبنات فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات للذّكر مثل حظّ
الأُنثيين » [١].
وإن لم يكن ويكون
الجميع حينئذ ذوي فروض ، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع
أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً ، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع
الأبوين أو أحدهما والزوجة معها ، أو ناقصة ، وذلك في سائر الصور.
فعلى الأوّل يأخذ
كلّ ذي فرض فرضه ويردّ الزائد في المثال الأوّل على البنتين وأحد الأبوين أخماساً
، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً ،
فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين. وفي الثالث عليها وعليهما أخماساً ، وتكون
مقسومة على مائة وعشرين إلاّ مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصّة
أرباعاً ، وتكون مقسومة على ستة وتسعين. وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعاً ،
فيقسّم أيضاً على ستة وتسعين ، ولا يكون ردّ على أحد الزوجين.