responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 181

ورواية زرارة : « رجل مات وترك ابنته وأبويه : للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزأين فللأبوين » [١].

وفي فقه الرضا عليه‌السلام : « فإن ترك أبوين وابنةً فللابنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسّم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين » [٢].

ولكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. وأمّا مع وجودهم فالامّ محجوبة عن الردّ ، وهو مخصوص بالبنت والأب.

والمخصِّص الإجماع المحقق وبه أيضاً صرّح في المسالك [٣] ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب [٤].

وقد يعلّل ذلك بقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [٥].

وفي دلالته نظر ؛ لأنّ سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد ، ولا أقلّ من احتمالها ، فلا يصحّ الاستدلال.

نعم يمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [٦].


[١] الكافي ٧ : ٩٤ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٢ ، ٩٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٢.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ٣.

[٣] المسالك ٢ : ٣٢٤.

[٤] الكفاية : ٢٩٥.

[٥] النّساء : ١١.

[٦] النّساء : ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست