ورواية زرارة : «
رجل مات وترك ابنته وأبويه : للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم ،
يقسّم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزأين
فللأبوين » [١].
وفي فقه الرضا عليهالسلام : « فإن ترك
أبوين وابنةً فللابنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسّم المال على خمسة ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين » [٢].
ولكن هذا الحكم مختصّ
بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. وأمّا مع وجودهم فالامّ محجوبة عن الردّ ، وهو
مخصوص بالبنت والأب.
والمخصِّص الإجماع
المحقق وبه أيضاً صرّح في المسالك [٣] ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب [٤].
وقد يعلّل ذلك
بقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ )[٥].
وفي دلالته نظر ؛
لأنّ سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد ، ولا أقلّ من احتمالها ، فلا يصحّ
الاستدلال.
نعم يمكن أن
يستدلّ له بقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ )[٦].