ويردّ الأوّل :
بأنّه نوع قياس لا نقول به ، على أنّه إنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر
بشيء آخر غيره ، مع أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا خاصّة لا
دنيا ، فيكون النقص لهما بمنزلة الدنيا للأبوين ، فيتساويان من جميع الوجوه.
والثاني : بأنّها
لمخالفتها عمل المعظم عن حيّز الحجيّة خارجة بالمرّة ، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ،
مضافاً إلى ما يخدشها من كلام صاحب الوافي ، حيث قال : والصواب « ابنيه » بدل «
ابنتيه » كما يظهر من بعض النسخ أنّه كان كذلك فغُيّر ، وكذا قوله « وللابنتين »
الصواب : « وللابنين » [١].
المسألة
الرابعة : إذا اجتمع
الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكلّ منهما السدس ولهما أو لهنّ الثلثان ، يقسّم
بينهم بالسويّة ، والوجه في الكلّ ظاهر.
وإذا اجتمعا مع
بنت فلكلّ منهما السدس ولها النصف ، بقي سدس ، يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم
، لكلّ منهما خُمسه ، ولها ثلاثة أخماسه ، فتقسّم التركة على ثلاثين.
والدليل بعد
الإجماع الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف
ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال
على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين » [٢].