responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 180

ويردّ الأوّل : بأنّه نوع قياس لا نقول به ، على أنّه إنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشي‌ء آخر غيره ، مع أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا خاصّة لا دنيا ، فيكون النقص لهما بمنزلة الدنيا للأبوين ، فيتساويان من جميع الوجوه.

والثاني : بأنّها لمخالفتها عمل المعظم عن حيّز الحجيّة خارجة بالمرّة ، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ، مضافاً إلى ما يخدشها من كلام صاحب الوافي ، حيث قال : والصواب « ابنيه » بدل « ابنتيه » كما يظهر من بعض النسخ أنّه كان كذلك فغُيّر ، وكذا قوله « وللابنتين » الصواب : « وللابنين » [١].

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكلّ منهما السدس ولهما أو لهنّ الثلثان ، يقسّم بينهم بالسويّة ، والوجه في الكلّ ظاهر.

وإذا اجتمعا مع بنت فلكلّ منهما السدس ولها النصف ، بقي سدس ، يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ، لكلّ منهما خُمسه ، ولها ثلاثة أخماسه ، فتقسّم التركة على ثلاثين.

والدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين » [٢].

وقريبة منها صحيحته الأُخرى [٣].


[١] الوافي ٢٥ : ٧٥٣.

[٢] الكافي ٧ : ٩٣ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ ، ٦٦٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١.

[٣] الكافي ٧ : ٩٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست