المقدّمة الثالثة
في بيان موانع الإرث ولواحقها
وهي أُمور :
والمراد به كل ما يُخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربياً أو ذميّاً أو مرتدّا أو منتحلاً للإسلام كالخوارج والغلاة.
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب ، كافراً كان المسلم في الأصل أو لا ، خلّف وارثاً غيره أم لا.
للإجماع المحقّق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح [١].
والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها : « وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » [٢].
وصحيحة أبي ولاّد [٣] : « المسلم يرث امرأته الذمّية ولا ترثه » [٤].
[١] المسالك ٢ : ٣١١ ، التنقيح ٤ : ١٣٢ ، كفاية الأحكام : ٢٨٩ ، المفاتيح ٣ : ٣١١.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
[٣] وكون رواية أبي ولاّد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه ، حيث إنه روى عن السّراد ، وطريقه إليه صحيح ( منه قدسسره ).
[٤] الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١.