responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 18

المقدّمة الثالثة

في بيان موانع الإرث ولواحقها‌

وهي أُمور :

الأوّل : الكفر.

والمراد به كل ما يُخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربياً أو ذميّاً أو مرتدّا أو منتحلاً للإسلام كالخوارج والغلاة.

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب‌ ، كافراً كان المسلم في الأصل أو لا ، خلّف وارثاً غيره أم لا.

للإجماع المحقّق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية والمفاتيح [١].

والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كصحيحة أبي بصير وفي آخرها : « وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » [٢].

وصحيحة أبي ولاّد [٣] : « المسلم يرث امرأته الذمّية ولا ترثه » [٤].


[١] المسالك ٢ : ٣١١ ، التنقيح ٤ : ١٣٢ ، كفاية الأحكام : ٢٨٩ ، المفاتيح ٣ : ٣١١.

[٢] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.

[٣] وكون رواية أبي ولاّد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه ، حيث إنه روى عن السّراد ، وطريقه إليه صحيح ( منه قدس‌سره ).

[٤] الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست