ثلاثة أسهم ،
وللأُم السدس سهم وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأن الله
تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّي لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما » [١].
وقريبة منها رواية
حمران [٢] ، ورواية اخرى لبكير وفيها : « ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في
الكتاب » [٣].
وهذه العلة موجودة
في الابنتين وأحد الأبوين.
وقد يستدلّ [٤] أيضاً : بأنّ
الفاضل لا بدّ له من مستحقّ ، ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء ، لمنع الأقرب للأبعد ،
ولا بعضهم ، لاستواء النسبة وعدم الأولويّة ، فتعيّن الجميع على النسبة ، كما في
الفاضل في غيرهم.
وفيه نظر : فإنّ
عدم الأولويّة لا يعيّن الجميع ولا التقسيم بالنسبة ، لإمكان التخيير أو التقسيم
بنحو آخر ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركب.
مع أنّ ادّعاء
الإجماع البسيط المحقّق أيضاً ممكن ؛ لعدم قدح مخالفة النادر وهو الإسكافي[٥] ، حيث خصّ الفاضل
بالبنتين أو البنات ، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين ، ولموثّقة أبي بصير : في
رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » [٦].