responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 179

ثلاثة أسهم ، وللأُم السدس سهم وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأن الله تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّي لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما » [١].

وقريبة منها رواية حمران [٢] ، ورواية اخرى لبكير وفيها : « ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » [٣].

وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين.

وقد يستدلّ [٤] أيضاً : بأنّ الفاضل لا بدّ له من مستحقّ ، ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء ، لمنع الأقرب للأبعد ، ولا بعضهم ، لاستواء النسبة وعدم الأولويّة ، فتعيّن الجميع على النسبة ، كما في الفاضل في غيرهم.

وفيه نظر : فإنّ عدم الأولويّة لا يعيّن الجميع ولا التقسيم بالنسبة ، لإمكان التخيير أو التقسيم بنحو آخر ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركب.

مع أنّ ادّعاء الإجماع البسيط المحقّق أيضاً ممكن ؛ لعدم قدح مخالفة النادر وهو الإسكافي [٥] ، حيث خصّ الفاضل بالبنتين أو البنات ، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين ، ولموثّقة أبي بصير : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » [٦].


[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٢ ، ٩٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٣.

[٣] الكافي ٧ : ٨١ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٣ أبواب موجبات الإرث ب ٦ ح ٨.

[٤] كما في المختلف : ٧٥٠.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٧٥٠.

[٦] التهذيب ٩ : ٢٧٤ ، ٩٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست