سهم ، يقسّم المال
على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للُامّ » قال :
وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ،
يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب » [١].
ورواية سلمة بن
محرز : في بنت وأب ، قال : « للبنت النصف وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب
ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم : للبنت
ثلاثة أرباع وللأب الربع » [٣].
وروايتي بكير
وحمران الآتيتين.
المسألة
الثالثة : إذا اجتمع
أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدس ولهما أو لهنّ الثلثان ، بقي سدس فيردّ أخماساً
على الحقّ المشهور ، كما في المختلف والمسالك والكفاية [٤] ، بل نسب في
الروضة القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك [٥] وعن التحرير
الإجماع عليه [٦] ، فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهنّ ، فتكون التركة من
ثلاثين.
لرواية بكير : في
رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ، للبنت