المسألة
الأُولى : إذا اجتمع أحد
الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحداً كان أم متعدداً ، كان لكلّ منهما نصيبه
الأدنى السدس ، والباقي للولد.
والدليل بعد
الإجماع ، أمّا على الأوّل : فصريح الكتاب [١].
وأمّا على الثاني
: فإنّه لو كان مكان الذكر أُنثى كان لها الباقي ، كما يأتي ، فلو نقص عن الذكر شيء
لزم [ نقص الرجل عن [٢] ] المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مرّ.
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن
ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن » [٣].
المسألة
الثانية : إذا اجتمع أحد
الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون
التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له
وثلاثة أرباع لها.
والدليل على ذلك
بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة
النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس