responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 177

البحث الثالث

في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحداً كان أم متعدداً ، كان لكلّ منهما نصيبه الأدنى السدس ، والباقي للولد.

والدليل بعد الإجماع ، أمّا على الأوّل : فصريح الكتاب [١].

وأمّا على الثاني : فإنّه لو كان مكان الذكر أُنثى كان لها الباقي ، كما يأتي ، فلو نقص عن الذكر شي‌ء لزم [ نقص الرجل عن [٢] ] المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مرّ.

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن » [٣].

المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها.

والدليل على ذلك بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس‌


[١] النساء : ١١.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أن يزاد الرجل على .. ، وهو سهو ، راجع ص ١٦٩ المسألة الثالثة.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست