وأمّا على كون
ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب [١] ، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين ، وأمّا فيهما
فينحصر المستند بالإجماع ، والنقل الذي ادّعاه في المسالك [٢] ما عثرت عليه.
واستدلّ عليه جمع
من الأقدمين [٣] بقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[٤].
وجه الدلالة :
أنّه ليس المراد منه أنّ للذّكر حالة الانفراد مثل حظّهما ، لأنّ له تمام المال ان
اتّحد ولهم جميعه بالسوية إن تعدّد ، بل المراد حالة اجتماعه مع الأُنثى ؛ وكذا
ليس المراد أنّ له حظّهما حالة اجتماعهما مع الذكر ، لأنّ لهما في أول صوره النصف
، وليس نصيب الابن النصف في أوّل صور اجتماعه مع الأُنثى ، وهو أن يخلّف ابناً
وبنتاً ، فيكون المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة
الانفراد ( ونصيب الابن في أوّل صور الاجتماع الثلثان ، فكذا نصيب البنتين في حالة
الانفراد ) [٥].
وردّه والدي
العلاّمة طاب ثراه في مشكلات العلوم : بأنّ قوله سبحانه (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما ، والمراد أنّهم
إذا اجتمعوا يقسّم المال بينهم على هذا النحو ، أي يأخذ كلّ ذكر ضعف كلّ أُنثى
وكلّ انثى نصف كلّ ذكر ، سواء كان الوارث ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وأُنثيين أو
أناثي ، أو ذكوراً وإناثاً كثيرة ، فالآية بيان