responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 173

وأمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب [١] ، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين ، وأمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع ، والنقل الذي ادّعاه في المسالك [٢] ما عثرت عليه.

واستدلّ عليه جمع من الأقدمين [٣] بقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [٤].

وجه الدلالة : أنّه ليس المراد منه أنّ للذّكر حالة الانفراد مثل حظّهما ، لأنّ له تمام المال ان اتّحد ولهم جميعه بالسوية إن تعدّد ، بل المراد حالة اجتماعه مع الأُنثى ؛ وكذا ليس المراد أنّ له حظّهما حالة اجتماعهما مع الذكر ، لأنّ لهما في أول صوره النصف ، وليس نصيب الابن النصف في أوّل صور اجتماعه مع الأُنثى ، وهو أن يخلّف ابناً وبنتاً ، فيكون المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد ( ونصيب الابن في أوّل صور الاجتماع الثلثان ، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد ) [٥].

وردّه والدي العلاّمة طاب ثراه في مشكلات العلوم : بأنّ قوله سبحانه ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما ، والمراد أنّهم إذا اجتمعوا يقسّم المال بينهم على هذا النحو ، أي يأخذ كلّ ذكر ضعف كلّ أُنثى وكلّ انثى نصف كلّ ذكر ، سواء كان الوارث ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وأُنثيين أو أناثي ، أو ذكوراً وإناثاً كثيرة ، فالآية بيان‌


[١] النساء : ١١.

[٢] المسالك ٢ : ٣١٩.

[٣] انظر الخلاف ٤ : ٤٤ ، والسرائر ٣ : ٢٣٣.

[٤] النّساء : ١١.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست