المسألة
الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع
؛ إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم.
المسألة
الثالثة : الابن المنفرد
من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضيّة الأقربيّة ، ولاستفاضة
الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه [١] ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء لزم نقص الرجل
عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : « ولا تزاد
المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ».
وما في صحيحة ابن
أُذينة المتقدمة وهي طويلة وفيها : « لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من
اثني عشر » وفيها أيضاً : « لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي » [٢].
وإن تعدّد الأبناء
فالمال كلّه لهم ، يقسّم بينهم بالسويّة ، بالإجماع بل الضرورة. ويدلّ على التسوية
أيضاً استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها
وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي
فللبنين بينهم بالسوية » [٣].
المسألة
الرابعة : البنت المنفردة
لها المال كلّه ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ. أمّا الأوّل : فبالثلاثة.
وأمّا الثاني :
فبالإجماع والسنّة ، كروايات ميراث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
[١] انظر الوسائل ٢٦
: ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.