responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 171

المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ؛ إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم.

المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضيّة الأقربيّة ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه [١] ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شي‌ء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : « ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ».

وما في صحيحة ابن أُذينة المتقدمة وهي طويلة وفيها : « لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر » وفيها أيضاً : « لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي » [٢].

وإن تعدّد الأبناء فالمال كلّه لهم ، يقسّم بينهم بالسويّة ، بالإجماع بل الضرورة. ويدلّ على التسوية أيضاً استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية » [٣].

المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كلّه‌ ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ. أمّا الأوّل : فبالثلاثة.

وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنّة ، كروايات ميراث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،


[١] انظر الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.

[٢] الكافي ٧ : ٩٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٣ ، ٦٦٩ بتفاوت ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١.

[٣] الفقيه ٤ : ١٩٤ ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنّها من كلام الصدوق رحمه‌الله ، ولذا لم تُنقل في الوسائل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست