responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 170

البحث الثاني

في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يرث مع الولد مطلقاً [١] غير الوالدين من الأنسباء‌ ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي.

للأصل ، وكونه أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمّد وزرارة المتقدمتين في المسألة الاولى [٢] ، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين عليهما‌السلام والحديث طويل وفيه : « ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة » [٣].

ورواية العبدي العاميّة عن علي عليه‌السلام ، وفيها : « ولا يرث مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوجة » [٤].

وروايات ميراث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.


[١] أي ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدداً. منه رحمه‌الله.

[٢] في ص : ١٥٥.

[٣] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.

[٤] الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٢ ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست