في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : لا يرث مع
الولد مطلقاً [١] غير الوالدين من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ
فيه خلافاً يأتي.
للأصل ، وكونه
أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمّد وزرارة المتقدمتين في المسألة
الاولى [٢] ، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن
زرارة عن الصادقين عليهماالسلام والحديث طويل وفيه : « ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ،
إلاّ الأبوان والزوج والزوجة » [٣].
ورواية العبدي
العاميّة عن علي عليهالسلام ، وفيها : « ولا يرث مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوجة » [٤].
وروايات ميراث
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.
[١] أي ذكراً كان أو
أُنثى ، واحداً أو متعدداً. منه رحمهالله.