والمستفيضة ،
كموثقتي زرارة [١] وبكير [٢] ، وروايتي سالم [٣] وأبي المغراء [٤] ، وحسنة أبي بصير [٥]. ولأنّه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في القرب
حيث يجتمعان معه.
المسألة الثالثة :
الأب إذا انفرد كان له المال كلّه بالإجماع ؛ والوجه ظاهر ، فإنّه لا وارث غيره
يمنعه إيّاه.
والأُمّ إذا
انفردت كان لها المال كلّه كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي بالردّ.
أمّا الأوّل :
فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأوّلان فظاهران ، وأما الثالث ، فالروايات
المتقدمة في بحث حجب الإخوة [٦].
وأمّا الثاني :
فبالإجماع والسنة ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فالروايات المتقدمة ،
الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه.
ورواية سليمان بن
خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال » [٧].