responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 161

والمستفيضة ، كموثقتي زرارة [١] وبكير [٢] ، وروايتي سالم [٣] وأبي المغراء [٤] ، وحسنة أبي بصير [٥]. ولأنّه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في القرب حيث يجتمعان معه.

المسألة الثالثة : الأب إذا انفرد كان له المال كلّه بالإجماع ؛ والوجه ظاهر ، فإنّه لا وارث غيره يمنعه إيّاه.

والأُمّ إذا انفردت كان لها المال كلّه كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي بالردّ.

أمّا الأوّل : فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأوّلان فظاهران ، وأما الثالث ، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة [٦].

وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنة ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فالروايات المتقدمة ، الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه.

ورواية سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال » [٧].


[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ٨١ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١١.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ١.

[٣] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٢.

[٤] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٤.

[٥] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٣.

[٦] راجع ص ١٢١ و ١٢٢.

[٧] الكافي ٧ : ٧٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست