responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 154

فوائد :

أ : لا يحصل النقص إلاّ بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين [١] ؛ وحينئذٍ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأُم ، ويأتي دليله.

ب : من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنّه يدخل على من لم يهبطه الله عزّ وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه ، وقد عرفت ما فيه ، فإنّ كلالة الأُمّ غير هابطة مع أنّه لا يدخل عليها النقص.

ج : إذا قلنا بالعول فلمخارج أُصول الفرائض الثلاثة [٢] حدّ خاص لا تتجاوز عنه ، فتُعال الستة وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن إلى العشرة شفعاً وتراً ولا يزيد ، واثنا عشر وهو المخرج إذا دخل الربع وتراً إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون وهي المخرج إذا دخل الثمن إلى سبعة وعشرين لا غير ، وبهذا صرّح جمع من القائلين به أيضاً ؛ والوجه فيه ظاهر.


[١] أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضاً ، وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه رحمه‌الله ).

[٢] وصفٌ لمخارج الأُصول لا الفرائض ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست