التركة في بعضها
لا مفرّ من ارتكاب تخصيص فيها ، إمّا في التسمية ، بأن يقال : إنّها مخصوصة بغير
صورة الاجتماع ، أو في نفس المسمّى ، بأن يقال : إنّ المسمّى في صورة الاجتماع
مخصوص ببعضه ، فالمراد بالنصف تمام النصف إلاّ الخمس مثلاً ، وإثبات العول يقتضي
ارتكاب التخصيص في جميع الآيات ونفيه يقتضيه في البعض ، ولا شكّ أنّ التخصيص خلاف
الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقلّه.
والأخبار
المستفيضة بل المتواترة معنىً عن أئمّتنا المعصومين عليهمالسلام ، وإنكارهم على ذلك أشدّ الإنكار [١] ، واحتجاجهم على
بطلانه كما ورد في الأخبار ، ولا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا.
ويدلّ عليه أيضاً
بعض الأخبار الواردة في طرقهم ، ومنها ما يصرّح بأنّ أوّل من عال الفرائض عمرهم [٢]. وقد يستدلّ
أيضاً بوجوه أُخر كثيرة لا فائدة في ذكرها.
احتجّ المخالفون [٣] : بأنّه لا بدّ
من النقص ، وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح ، فيجب الإدخال على الجميع.
وبالقياس على
الوصيّة لجماعة بما قصرت التركة عنها ، حيث لا يجوز التقديم ، لتصريح الموصي بجامع
استحقاق الجميع ، فإنّ منكري العول في الميراث يعولون [٤] فيها.
وعلى الدين إذا
كان لجماعة ولم يف المال به ، فإنّهم يقسّمونه