responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 151

التركة في بعضها لا مفرّ من ارتكاب تخصيص فيها ، إمّا في التسمية ، بأن يقال : إنّها مخصوصة بغير صورة الاجتماع ، أو في نفس المسمّى ، بأن يقال : إنّ المسمّى في صورة الاجتماع مخصوص ببعضه ، فالمراد بالنصف تمام النصف إلاّ الخمس مثلاً ، وإثبات العول يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع الآيات ونفيه يقتضيه في البعض ، ولا شكّ أنّ التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقلّه.

والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً عن أئمّتنا المعصومين عليهم‌السلام ، وإنكارهم على ذلك أشدّ الإنكار [١] ، واحتجاجهم على بطلانه كما ورد في الأخبار ، ولا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا.

ويدلّ عليه أيضاً بعض الأخبار الواردة في طرقهم ، ومنها ما يصرّح بأنّ أوّل من عال الفرائض عمرهم [٢]. وقد يستدلّ أيضاً بوجوه أُخر كثيرة لا فائدة في ذكرها.

احتجّ المخالفون [٣] : بأنّه لا بدّ من النقص ، وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح ، فيجب الإدخال على الجميع.

وبالقياس على الوصيّة لجماعة بما قصرت التركة عنها ، حيث لا يجوز التقديم ، لتصريح الموصي بجامع استحقاق الجميع ، فإنّ منكري العول في الميراث يعولون [٤] فيها.

وعلى الدين إذا كان لجماعة ولم يف المال به ، فإنّهم يقسّمونه‌


[١] الوسائل ٢٦ : ٧٢ أبواب موجبات الإرث ب ٦.

[٢] كما في المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٠.

[٣] كما في المغني والشرح الكبير ٧ : ٧١.

[٤] في « ح » : يقولون.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست