ويقسّمون التركة
على الحاصل ، ويعطون كلّ ذي فرض فرضه منسوباً إلى المخرج من الحاصل ، ففي المثال
المتقدّم يأخذون اثنى عشر ، ويجمعون ربعه وسدسيه وثلثيه يحصل خمسة عشر ، فيقسّمون
التركة عليها ، فيعطون الزوج ربع اثني عشر من خمسة عشر أي ثلاثة من خمسة عشر ، وكلا
من الأبوين سدسه منها أي اثنين منها ، والبنتين ثلثيه منها أي ثمانية ، والمجموع
خمسة عشر فدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم.
ويسمّون هذا
بالعول ، وهو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدّى ولا يتعدّى ،
كما صرّح به الجوهري [١] ، سمّي به لأنّ العائل يزيد التركة عن المخرج ، أو لأنّه
ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا ، أو لأنّ السهام زادت على التركة ، أو لأنّ التركة
نقصت عن السهام ، فعلى الأوّلين يكون فعلاً للعائل ، وعلى الثانيين وصفاً للسهام ،
أو التركة.
لنا : إجماع الطائفة المحقّة ، بل هذا من ضروريات مذهبهم
أيضاً. وأنّه لو صحّ العول لسمّى الله تعالى هذه السهام المفروضة في صورة الاجتماع
أيضاً ، فإن كان مراده تعالى عدم جواز النقص لزم المحال ، وإن كان جوازه لزم
التناقض والإغراء بالجهل.
والقول بورود
الإيراد على النافي أيضاً مردود ، فإنّه يقول بعدم عموم التسمية بجميع أفرادها
لصورة الاجتماع الموجب للنقص ، بل إمّا لا تسمية حينئذ أصلاً ، أو يختصّ ببعض
معيّن ، فيرجع فيها إلى دليل آخر ، وقد دلّ الدليل على الاختصاص بالبعض ، كما
يأتي.
وأنّ الظاهر من
آيات التسمية شمولها لجميع الصور [٢] ، ولكن لضيق