responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 142

وأمّا طريق توريثهم هؤلاء : فهو أنّه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب ، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت ، ثمّ ابن الابن أو هو وأُخته ، ثمّ أبوه أو هو والجدّة والإخوة بدون الأخوات أو معها ، ثمّ الأخ من الأبوين ، ثمّ الأخ من الأب كلاهما مع الأُخت العصبة أو بدونها ، ثمّ ابن الأخ من الأبوين ، ثمّ ابن الأخ من الأب ، ثمّ العمّ من الأبوين ، ثم العمّ من الأب ، ثمّ ابن العمّ من الأبوين ، ثمّ ابن العمّ من الأب وإن سفل ، ثمّ عمّ الأب من الأبوين ، ثمّ من الأب ، وهكذا ، ثمّ المعتق أو المعتقة ، ثمّ بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فأُولو الأرحام ، الذين ليسوا بذوي فرض ولا عصوبة.

وإن كان ذو فرض فيقدّم الأقرب منه على الأبعد وعلى جميع العصبات ، ويأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو ، وإن نقص فيعطون الزائد على العصبة ذكراً كان أم أُنثى الأقرب فالأقرب ، ولا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة ، فإن لم يكن عصبة نقل إلى بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فردّ إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين.

هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض ، وظهر منها أنّ مخالفتهم مع الإماميّة في التوريث كلية في أمرين :

أحدهما : إعطاء الميراث للعصبة وأصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم ، وحرمان جمع من الأقربين مع أقربيّتهم ذكوراً وأُناثاً من التركة مطلقاً ، ويسمّى بالتعصيب ، والإماميّة لا يحرمون شيئاً من الأقرباء ، بل يقولون بكون الجميع وارثاً وإن كان بعضهم حاجباً لبعض ، والأقربيّة ملحوظة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست