responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 137

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [١].

والأكثر من واحد من ولدها ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) [٢] والتخصيص للمخصّص.

والسدس لثلاثة‌ : الأب مع الولد.

والأُمّ معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [٣].

والواحد من كلالة الأُم مطلقاً ، قال عزّ شأنه ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) [٤].

وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر ، بجعل كلّ من الأُخت والأُختين قسمين : ما يتقرب بالأبوين وما يتقرّب بالأُم خاصة مع عدم المتقرّب بالأبوين.

ثمّ إنّ هذه الفروض منها ما يجتمع شرعاً ، ومنها ما لا يجتمع ، إمّا لامتناع الوقوع ، أو لاستلزامه العول. والاجتماع يكون ثنائيّاً ، أو ثلاثيّاً ، أو رباعيّاً ، وأمّا الأزيد فلا يمكن. ثمّ الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع أقسامها بل منها ما يمتنع ومنها ما يجتمع.

والقانون الكلّي في معرفة الممكن والممتنع هو أنّه إذا كانت السهام سهاماً لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثاً أو وجوداً أو سهماً مخصوصاً ، أو لزم من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة يعني لو رفعت كسور السهام‌


[١] النساء : ١١.

[٢] النساء : ١٢.

[٣] النساء : ١١.

[٤] النساء : ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست