responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 135

المقدمة الخامسة

في تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به

اعلم أنّ السهام المنصوصة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. وبعبارة اخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وبثالثة : الربع والثلث وضعف كلّ ونصفه. وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله ، إلاّ أنّا نذكر هنا إجمالاً لبيان بعض متفرعاتها.

ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر :

فالنصف لثلاثة‌ : لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) [١].

والبنت المنفردة ، قال تعالى ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) [٢].

والأُخت المنفردة لأب وأُم ، أو للأب مع عدمها ، قال عزّ من قائل ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) [٣].

وتقييد البنت والأُخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأُم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.

والربع لاثنين‌ : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من‌


[١] النساء : ١٢.

[٢] النساء : ١١.

[٣] النساء : ١٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست