السادس : كونهم أحياءً عند موت المورّث ، فلو كان بعضهم ميّتاً
عنده أو كلّهم ، لم يحجب ، ووجهه ظاهر.
فروع :
أ : أولاد الإخوة
لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، فهم لا يحجبون ؛ للأصل ، وعدم صدق الاخوة
عليهم.
ب : الحكم في
الخنثى الواضح واضح ، وفي المشكل مشكل. فقيل بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل [١]. وقيل كالأُنثى ،
فيعتبر عددها ؛ لاحتمال أن يكون أُنثى ، فلا يخرج عن الأصل إلاّ مع القطع بالحاجب
، وهو لا يحصل هنا إلاّ باعتبار عدد الانثى [٢] ، وهو الأقوى.
ج : قال في الدروس
: والأقرب أنّ الغائب يحجب ما لم يقض بموته [٣].
وهو كذلك : لأنّه
مقتضى استصحاب الحياة ؛ ولأنّ ثبوت الحجب قبل الغيبة لو مات أخوه يقينيّ فيستصحب ؛
ولأنّ انتقال الزائد عن السدس إلى الأُم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه ، للعلم
بحياته أوّلاً ، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، وهو منتف. والمعارضة
باشتراط الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مرّ دفعها.
ثمّ إنّه إذا بان
موته قبل موت الأخ يردّ الزائد عن السدس إلى الأب ؛