responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 133

غير ثابت. وعموم الأدلّة ممنوع.

السادس : كونهم أحياءً عند موت المورّث‌ ، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم ، لم يحجب ، ووجهه ظاهر.

فروع :

أ : أولاد الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم ، فهم لا يحجبون ؛ للأصل ، وعدم صدق الاخوة عليهم.

ب : الحكم في الخنثى الواضح واضح ، وفي المشكل مشكل. فقيل بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل [١]. وقيل كالأُنثى ، فيعتبر عددها ؛ لاحتمال أن يكون أُنثى ، فلا يخرج عن الأصل إلاّ مع القطع بالحاجب ، وهو لا يحصل هنا إلاّ باعتبار عدد الانثى [٢] ، وهو الأقوى.

ج : قال في الدروس : والأقرب أنّ الغائب يحجب ما لم يقض بموته [٣].

وهو كذلك : لأنّه مقتضى استصحاب الحياة ؛ ولأنّ ثبوت الحجب قبل الغيبة لو مات أخوه يقينيّ فيستصحب ؛ ولأنّ انتقال الزائد عن السدس إلى الأُم مشروط بموت الغائب حين موت أخيه ، للعلم بحياته أوّلاً ، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط ، وهو منتف. والمعارضة باشتراط الحجب بالعلم بالحياة وهو غير معلوم قد مرّ دفعها.

ثمّ إنّه إذا بان موته قبل موت الأخ يردّ الزائد عن السدس إلى الأب ؛


[١] انظر الدروس ٢ : ٣٥٧.

[٢] انظر المسالك ٢ : ٣١٨.

[٣] الدروس ٢ : ٣٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست