responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 132

قلنا : المخرج [١] مطلق ، فلا يقيّد إلاّ بمقيّد معلوم.

وقد يستدلّ له أيضاً : بالشك في وجود الإخوة ، لاحتمال كونه أُنثى. وبانتفاء العلّة ، وهي وجوب الإنفاق. وبقول الصادق عليه‌السلام في رواية العلاء : « إنّ الطفل والوليد لا يَحجب ولا يرث إلاّ من اذن بالصراخ » [٢].

ويضعّف الأوّل : بإمكان حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيراً [٣] ، وبالانكشاف بعد الانفصال.

والثاني : بمنع العلّية أوّلاً ، وإلاّ لما حجب الإخوة الأغنياء وحجب أولاد الإخوة الفقراء ، وإنّما يتمسّك بها في مقام التأييد. وبمنع انتفائها ثانياً ، كيف؟! وقد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل [٤].

والثالث : بأنّ القيد المتعقب للجمل المتعاطفة وإن كان راجعاً إلى الأخير على الأظهر ، إلاّ أنّ القرينة قائمة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين ، وإلاّ للزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حدّ الكمال ، ولم يقل به أحد ؛ وإذا رجع إليهما يلزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيّاً ، بمعنى أن يجعل الحجب مراعي إلى أن يظهر الحال ، كما في إرثه ، إلاّ أن يقال : إنّ الثبوت في الإرث مستفاد من دليل آخر ، فتأمل.

للمخالف : أصالة عدم اشتراط الانفصال. وعموم أدلّة الحجب.

قلنا : أصالة عدم الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي ، وثبوته‌


[١] أي مُخرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة. ( منه رحمه‌الله ).

[٢] الفقيه ٤ : ١٩٨ ، ٦٧٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ١.

[٣] كما إذا كان هناك أربع نسوان حاملات ، أو ثلاث نسوة مع وجود بنت ، أو اثنتين مع وجود ابن أو بنتين ، أو واحدة مع وجود ثلاث بنات ( منه رحمه‌الله ).

[٤] المبسوط ٦ : ٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست