قلنا : المخرج [١] مطلق ، فلا يقيّد
إلاّ بمقيّد معلوم.
وقد يستدلّ له
أيضاً : بالشك في وجود الإخوة ، لاحتمال كونه أُنثى. وبانتفاء العلّة ، وهي وجوب
الإنفاق. وبقول الصادق عليهالسلام في رواية العلاء : « إنّ الطفل والوليد لا يَحجب ولا يرث
إلاّ من اذن بالصراخ » [٢].
ويضعّف الأوّل :
بإمكان حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيراً [٣] ، وبالانكشاف بعد
الانفصال.
والثاني : بمنع
العلّية أوّلاً ، وإلاّ لما حجب الإخوة الأغنياء وحجب أولاد الإخوة الفقراء ،
وإنّما يتمسّك بها في مقام التأييد. وبمنع انتفائها ثانياً ، كيف؟! وقد أفتى الشيخ
بثبوت النفقة للحمل [٤].
والثالث : بأنّ
القيد المتعقب للجمل المتعاطفة وإن كان راجعاً إلى الأخير على الأظهر ، إلاّ أنّ
القرينة قائمة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين ، وإلاّ للزم عدم حجب الصبي ما
لم يبلغ حدّ الكمال ، ولم يقل به أحد ؛ وإذا رجع إليهما يلزم ثبوت الحجب للحمل بعد
انفصاله حيّاً ، بمعنى أن يجعل الحجب مراعي إلى أن يظهر الحال ، كما في إرثه ،
إلاّ أن يقال : إنّ الثبوت في الإرث مستفاد من دليل آخر ، فتأمل.
للمخالف : أصالة
عدم اشتراط الانفصال. وعموم أدلّة الحجب.
قلنا : أصالة عدم
الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي ، وثبوته
[١] أي مُخرج ما إذا
لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة. ( منه رحمهالله
).