وقول زرارة في
موقوفته : « وأمّا الإخوة لأُم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث » [١].
وفي أُخرى : «
فأمّا الإخوة من الامّ فليسوا من هذا في شيء ، فلا يحجبون امّهم من الثلث » [٢] إلى غير ذلك.
الخامس : انفصالهم ، فلا يَحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد ،
وفاقاً للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية [٣].
وظاهر الدروس عدم
الاشتراط [٤] ، حيث جعل عدم حجبه قولاً مؤذناً بتمريضه ، وتردّد في
الشرائع أوّلاً وإن جعل المشهور الأظهر ثانياً [٥].
لنا : أصالة عدم
الحجب ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو فيما وجد مَن يُطلق عليه اسم الإخوة
حقيقة يقيناً ، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكراً ، بل نفى الإطلاق في
الروضة [٦] ، فيكون باقياً على الأصل.
فإن قيل : ثبوت
السدس للُامّ مطلقاً يقينيّ ، والأصل عدم الزيادة ، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد
ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي ، وأصالة عدم الحجب إنّما هي فيما علم
ثبوته لها.