responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 131

وقول زرارة في موقوفته : « وأمّا الإخوة لأُم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث » [١].

وفي أُخرى : « فأمّا الإخوة من الامّ فليسوا من هذا في شي‌ء ، فلا يحجبون امّهم من الثلث » [٢] إلى غير ذلك.

الخامس : انفصالهم‌ ، فلا يَحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد ، وفاقاً للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية [٣].

وظاهر الدروس عدم الاشتراط [٤] ، حيث جعل عدم حجبه قولاً مؤذناً بتمريضه ، وتردّد في الشرائع أوّلاً وإن جعل المشهور الأظهر ثانياً [٥].

لنا : أصالة عدم الحجب ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو فيما وجد مَن يُطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقيناً ، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكراً ، بل نفى الإطلاق في الروضة [٦] ، فيكون باقياً على الأصل.

فإن قيل : ثبوت السدس للُامّ مطلقاً يقينيّ ، والأصل عدم الزيادة ، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي ، وأصالة عدم الحجب إنّما هي فيما علم ثبوته لها.


[١] الكافي ٧ : ٩٢ ، ذ. ح ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٤.

[٢] الكافي ٧ : ١٠٤ ، ذ. ح ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٣.

[٣] المسالك ٢ : ٣١٨ ، الروضة ٨ : ٦٣ ، الكفاية : ٢٩٣.

[٤] الدروس ٢ : ٣٥٧.

[٥] الشرائع ٤ : ١٩.

[٦] الروضة ٨ : ٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست