responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 125

ومنها حجب الإخوة ، لصدقه عليه لغة ، وإطلاقه عليه شرعاً ، فالتقييد يحتاج إلى الدليل. ودعوى شيوعه في غيره ممنوعة ، ولو سلّم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة ، بل فيها أولى ، لأنّها مطلقة وليست بعامّة.

ويؤيّده في الرقّ ما في بعض الأخبار من أنّ الحجب لحصول التوفير على الأب ، لأجل إنفاقه عليهم [١] ، والرقيق لا تجب نفقته عليه.

ثمّ المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة ، والشيخ في النهاية والديلمي لم يتعرضا له ، والصدوقان والعماني قالوا بعدم اشتراطه [٢] ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية [٣] ، ومن الديلمي [٤] ، وهو الظاهر من المسالك [٥] ، واستقربه في الكفاية [٦] ، ونفى عنه البأس في المختلف [٧] ، وتردد في الشرائع والمفاتيح [٨] ، وإن قال في الأوّل بظهور الأوّل ثانياً.

والحق عدم الاشتراط ، لإطلاق الإخوة في الآية [٩] ، والرواية [١٠] ، وعدم المعارض.

قيل : لا عموم في الإخوة في الآية والرواية ، لكونه جمع منكّر في‌


[١] الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠.

[٢] حكاه عنهم في المسالك ٢ : ٣١٨ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٧٤٣.

[٣] النهاية : ٦٢٩.

[٤] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٤.

[٥] المسالك ٢ : ٣١٨.

[٦] كفاية الأحكام : ٢٩٣.

[٧] المختلف : ٧٤٣.

[٨] الشرائع ٤ : ١٩ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.

[٩] انظر ص : ١٢١.

[١٠] انظر ص : ١٢١ و ١٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست