ومنها حجب الإخوة
، لصدقه عليه لغة ، وإطلاقه عليه شرعاً ، فالتقييد يحتاج إلى الدليل. ودعوى شيوعه
في غيره ممنوعة ، ولو سلّم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة ، بل فيها أولى ، لأنّها
مطلقة وليست بعامّة.
ويؤيّده في الرقّ
ما في بعض الأخبار من أنّ الحجب لحصول التوفير على الأب ، لأجل إنفاقه عليهم [١] ، والرقيق لا تجب
نفقته عليه.
ثمّ المشهور
اشتراط عدم كونهم قتلة ، والشيخ في النهاية والديلمي لم يتعرضا له ، والصدوقان
والعماني قالوا بعدم اشتراطه [٢] ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية [٣] ، ومن الديلمي [٤] ، وهو الظاهر من
المسالك [٥] ، واستقربه في الكفاية [٦] ، ونفى عنه البأس في المختلف [٧] ، وتردد في
الشرائع والمفاتيح [٨] ، وإن قال في الأوّل بظهور الأوّل ثانياً.
والحق عدم
الاشتراط ، لإطلاق الإخوة في الآية [٩] ، والرواية [١٠] ، وعدم المعارض.
قيل : لا عموم في
الإخوة في الآية والرواية ، لكونه جمع منكّر في