responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 124

وأمّا عدم حجب الأقلّ ، فللأصل ، وعدم الدليل ، والأخبار المتقدّمة.

الثاني : أن لا يكونوا كفَرَةَ ولا أرِقّاء‌ ، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، وهو الحجة مع المستفيضة ، كصحيحة محمّد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٣].

وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٤].

وخبر حسن بن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » [٥].

ورواية الفقيه المتقدمة.

وفي خبر آخر : « الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » [٦].

والقول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.

مردود بأنّ الحجب مطلق ، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده ،


[١] الخلاف ٤ : ٣٢ ، المسالك ٢ : ٣١٨ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.

[٢] كالرياض ٢ : ٣٥٣.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ٣.

[٥] الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ١ ، مع تفاوت يسير.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست