وأمّا عدم حجب
الأقلّ ، فللأصل ، وعدم الدليل ، والأخبار المتقدّمة.
الثاني : أن لا يكونوا كفَرَةَ ولا أرِقّاء ، فلا يحجب الكافر
والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، وهو الحجة مع
المستفيضة ، كصحيحة محمّد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٣].
وموثقة البقباق :
عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٤].
وخبر حسن بن صالح
: « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » [٥].
ورواية الفقيه
المتقدمة.
وفي خبر آخر : «
الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » [٦].
والقول باحتمال
كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب
حجب الحرمان لا حجب النقصان.
مردود بأنّ الحجب
مطلق ، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده ،