responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 122

الثمن.

والثاني فالإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً ، سواء كان بالفرض أو الردّ ، وحجبهم إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة ، ولكنّه مشروط بأُمور :

الأول : أن لا يكونوا أقلّ من ذكرين‌ ، أو ذكر وأُنثيين ، أو أربع إناث ، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون.

أمّا الحجب مع الشرط فبالثلاثة : أمّا الإجماع فظاهر ، وادّعاه جماعة من الطائفة أيضاً [١].

وأمّا الكتاب فقوله سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [٢].

ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعداً دون غيرهم ، إلاّ أنّه محمول على ما زاد عن الواحد مجازاً ، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار.

وأمّا الأخبار فكثيرة جدّاً ، كصحيحة محمد : « لا يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات » [٣].

ومثله موثقة البقباق ، وزاد في آخرها : « لأب وأُم ، أو لأب » [٤].

وصحيحته : « إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الامّ ، قال : وإذا كنّ أربع أخوات‌


[١] كالسيد في الانتصار : ٢٩٨ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٣٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٥.

[٢] النساء : ١١.

[٣] الكافي ٧ : ٩٢ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢١ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ٩٢ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ ، ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست