والثاني فالإخوة
يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً ، سواء كان بالفرض أو الردّ ، وحجبهم
إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة ، ولكنّه مشروط بأُمور :
الأول : أن لا يكونوا أقلّ من ذكرين ، أو ذكر وأُنثيين ، أو
أربع إناث ، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون.
أمّا الحجب مع
الشرط فبالثلاثة : أمّا الإجماع فظاهر ، وادّعاه جماعة من الطائفة أيضاً [١].