وهو لغةً : المنع [١] ، والمراد منه
هنا منع من له سبب الإرث عنه بالكليّة أو من بعضه ، والأوّل يسمّى : حجب حرمان ،
والثاني : حجب نقصان.
والتوضيح : أنّه
قد عرفت أنّ الورثة إمّا نسبيّات أو سببيّات ، ولكل منهما مراتب وطبقات ، ولكل
منها أصناف ودرجات. وقد عرفت أيضاً وستعرف أنّ جميع هذه الطبقات والدرجات لا
يجتمعون في الإرث ، بل يمنع بعضهم بعضاً من الإرث بالكليّة ، ومنعه إيّاه منه
يسمّى حجب حرمان.
ثمّ إنّ الذين
يجتمعون منهم قد يصير الاجتماع مع بعضٍ موجباً لنقص ما يرثه الآخر عند عدمه ،
فيمنعه عن الزائد وإن لم يمنعه بالكليّة ، ومنعه هذا يسمّى حجب نقصان.
وعلم من ذلك أنّ
الحجب قسمان ، وتفصيل كل منهما مع أدلّة تفاصيله وإن يأتي في المقاصد ، إلاّ أنّه
نذكره هنا إجمالاً ، لأوقعيّة التفصيل بعد الإجمال.
فنقول : أمّا
القسم الأوّل ، فكلّ قريب من الأنسباء يحجب البعيد منهم ، ولا خلاف فيه إلاّ في
مسألة إجماعيّة ، وإن وقع الخلاف في أقربيّة
[١] مجمع البحرين ٢
: ٣٤ ، الصحاح ١ : ١٠٧ ، نهاية ابن الأثير ١ : ٣٤٠ ، المغرب ١ : ١٠٧.