responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 114

بلا مالك مطلقاً ممنوعة ، نعم يستحيل لو لم يكن في حكم مال الميت ، وأمّا معه فلا ، كيف؟! وقد جوّزه جمع كثير من الأصحاب.

والحاصل أنّ الملك يستحيل أن لا يكون لمالك ولا في حكم مال الميت ، بل يجب تحقّق أحدهما ، والثاني فيما نحن فيه متحقّق.

وبعبارة اخرى لا ريب في أنّ المراد باستحالة بقاء الملك بلا مالك ليس استحالته عقلاً ، إذ لا يترتّب عليه محال ، ولا ينكره العقل أصلاً ، فيكون المراد استحالته شرعاً ، والاستحالة الشرعيّة لا تثبت إلاّ بدليل شرعي ، ولا دليل من نصّ أو إجماع على الاستحالة المطلقة.

وحمل الآية على الملك المستقر إنّما يصحّ لو ثبت ناقل موجب للملك المتزلزل ، وهو غير ثابت. وظهور اللام في المستقر لو سلّم لا يفيد أيضاً ؛ لانتفاء ما يدلّ على المتزلزل حينئذ ، لإمكان القول بهذا الظهور في جميع ما يدلّ على ثبوت الإرث ، فيبقى المال على أصله ، أي يكون في حكم مال الميّت.

وتظهر فائدة الخلاف في النماء المتجدّد بين الموت وأداء الدين ، فعلى ما اخترناه يتبع العين في تعلّق الدين به ، وتقديمه على حقّ الوارث لو لم تف التركة به ، لأنّ النماء تابع للعين. وعلى القول الآخر يكون للوارث مطلقاً.

وقيل : إنّ الفائدة تظهر أيضاً فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة وأداء الدين من غيرها ، فعلى الأوّل ليس لهم ذلك بل يتعيّن عليه تسليمها إلى الديّان ، وعلى الثاني له الخيار بين تسليمها وبين أداء الدين من غيرها [١].


[١] انظر المسالك ٢ : ٣١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست