بلا مالك مطلقاً
ممنوعة ، نعم يستحيل لو لم يكن في حكم مال الميت ، وأمّا معه فلا ، كيف؟! وقد
جوّزه جمع كثير من الأصحاب.
والحاصل أنّ الملك
يستحيل أن لا يكون لمالك ولا في حكم مال الميت ، بل يجب تحقّق أحدهما ، والثاني
فيما نحن فيه متحقّق.
وبعبارة اخرى لا
ريب في أنّ المراد باستحالة بقاء الملك بلا مالك ليس استحالته عقلاً ، إذ لا
يترتّب عليه محال ، ولا ينكره العقل أصلاً ، فيكون المراد استحالته شرعاً ،
والاستحالة الشرعيّة لا تثبت إلاّ بدليل شرعي ، ولا دليل من نصّ أو إجماع على
الاستحالة المطلقة.
وحمل الآية على
الملك المستقر إنّما يصحّ لو ثبت ناقل موجب للملك المتزلزل ، وهو غير ثابت. وظهور
اللام في المستقر لو سلّم لا يفيد أيضاً ؛ لانتفاء ما يدلّ على المتزلزل حينئذ ،
لإمكان القول بهذا الظهور في جميع ما يدلّ على ثبوت الإرث ، فيبقى المال على أصله
، أي يكون في حكم مال الميّت.
وتظهر فائدة
الخلاف في النماء المتجدّد بين الموت وأداء الدين ، فعلى ما اخترناه يتبع العين في
تعلّق الدين به ، وتقديمه على حقّ الوارث لو لم تف التركة به ، لأنّ النماء تابع
للعين. وعلى القول الآخر يكون للوارث مطلقاً.
وقيل : إنّ
الفائدة تظهر أيضاً فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة وأداء الدين من غيرها ، فعلى
الأوّل ليس لهم ذلك بل يتعيّن عليه تسليمها إلى الديّان ، وعلى الثاني له الخيار
بين تسليمها وبين أداء الدين من غيرها [١].