أمّا أنّه لا
توريث إلاّ بعد الدين ، فبالكتاب والسنة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى في مواضع ( مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ )[١].
وأمّا السنّة
فكثيرة ، منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في وارث الدية [٢] ، حيث دلّت
بمفهوم الشرط على أنّه إذا كان على المقتول دين لا ترث الورثة الدية ، فلا تنتقل
إليهم ، إذ لا ناقل سوى التوريث.
وحسنة محمّد بن
قيس : « إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد
الوصية ، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله تعالى » [٣].
وخبر السكوني : «
أول شيء يبدأ به من المال : الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ الميراث » [٤].
احتجّ المخالف
بأنّ بقاء الملك بلا مالك مستحيل ، والميّت غير مالك ، والديّان لا يملكه إجماعاً
، فتعيّن الوارث. وحملوا الآية والروايات على أنّ الملك المستقر الغير الممنوع معه
من التصرف فيه بعد الدين والوصية.
والجواب : إنّ هذا
اجتهاد في مقابلة النص ، واستحالة بقاء الملك