responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 113

أكثر لم يبق منها شي‌ء بعده حتّى يورث.

أمّا أنّه لا توريث إلاّ بعد الدين ، فبالكتاب والسنة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى في مواضع ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) [١].

وأمّا السنّة فكثيرة ، منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في وارث الدية [٢] ، حيث دلّت بمفهوم الشرط على أنّه إذا كان على المقتول دين لا ترث الورثة الدية ، فلا تنتقل إليهم ، إذ لا ناقل سوى التوريث.

وحسنة محمّد بن قيس : « إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصية ، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله تعالى » [٣].

وخبر السكوني : « أول شي‌ء يبدأ به من المال : الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ الميراث » [٤].

وقريب منه خبره الآخر [٥].

احتجّ المخالف بأنّ بقاء الملك بلا مالك مستحيل ، والميّت غير مالك ، والديّان لا يملكه إجماعاً ، فتعيّن الوارث. وحملوا الآية والروايات على أنّ الملك المستقر الغير الممنوع معه من التصرف فيه بعد الدين والوصية.

والجواب : إنّ هذا اجتهاد في مقابلة النص ، واستحالة بقاء الملك‌


[١] النساء ١١ : ١٢.

[٢] في ص : ٥٣.

[٣] الكافي ٧ : ٢٣ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ، ٤٨٩ ، التهذيب ٩ : ١٦٥ ، ٦٧٥ ، الإستبصار ٤ : ١١٦ ، ٤٤١ ، الوسائل ١٩ : ٣٣٠ في أحكام الوصايا ب ٢٨ ح ٢.

[٤] الكافي ٧ : ٢٣ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ، ٦٩٨ ، الوسائل ١٩ : ٣٢٩ في أحكام الوصايا ب ٢٨ ح ١.

[٥] الفقيه ٤ : ١٤٣ ، ٤٩١ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ، ٦٩٩ ، الوسائل ١٩ : ٣٢٩ في أحكام الوصايا ب ٢٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست