responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 112

يولد ذكراً ، أو أُنثى ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ؛ فلو اجتمع مع الحمل ذكراً اعطي الثلث وعزل الثلثان ، ولو اجتمعت معه الأُنثى أُعطيت الخمس إن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّعت التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل.

المسألة الثالثة : من مات وعليه دين يستغرق التركة فذهب الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والحلّي في السرائر والشهيد وأكثر الأصحاب كما في المسالك والكفاية إلى أنّها لا تنتقل إلى الورثة ، بل هي باقية على حكم مال الميّت سواء كان الدين مساوياً لها أو زائداً عليها [١].

وذهب الفاضل في ميراث القواعد وثاني الشهيدين في المسالك [٢] وجماعة [٣] إلى انتقالها إليهم مطلقاً ، لكنّهم يُمنعون من التصرّف فيه إلى أن يوفّى الدين منها أو من غيرها ، أو ضمانهم مع رضا الديّان. واستقربه في التحرير [٤] ، وحكي عن المبسوط والجامع [٥].

والأقوى هو الأوّل.

لنا بعد أصالة عدم الانتقال : أنّ انتقالها إليهم ليس إلاّ بالإرث ، ولا توريث هنا ، لأنّه لا يكون إلاّ بعد الدين ، وإذا كان الدين مساوياً لها أو‌


[١] الخلاف ٢ : ١٤٤ ، الشرائع ٤ : ١٦ ، السرائر ٣ : ٢١٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٥٢ ، المسالك ٢ : ٣١٦ ، الكفاية : ٢٩٢.

[٢] القواعد ٢ : ١٦٧ ، المسالك ٢ : ٣١٦.

[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٦٢ ، وج ٤ : ٢٠٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٦.

[٤] التحرير ٢ : ١٧٣.

[٥] كما في كشف اللثام ٢ : ٢٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست