يولد ذكراً ، أو
أُنثى ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو
ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ؛ فلو اجتمع مع الحمل ذكراً اعطي
الثلث وعزل الثلثان ، ولو اجتمعت معه الأُنثى أُعطيت الخمس إن ولد حيّاً كما فرض ،
وإلاّ وزّعت التركة بينهم كما يقتضيه حال الحمل.
المسألة
الثالثة : من مات وعليه
دين يستغرق التركة فذهب الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والحلّي في السرائر
والشهيد وأكثر الأصحاب كما في المسالك والكفاية إلى أنّها لا تنتقل إلى الورثة ،
بل هي باقية على حكم مال الميّت سواء كان الدين مساوياً لها أو زائداً عليها [١].
وذهب الفاضل في
ميراث القواعد وثاني الشهيدين في المسالك [٢] وجماعة [٣] إلى انتقالها إليهم مطلقاً ، لكنّهم يُمنعون من التصرّف
فيه إلى أن يوفّى الدين منها أو من غيرها ، أو ضمانهم مع رضا الديّان. واستقربه في
التحرير [٤] ، وحكي عن المبسوط والجامع [٥].
والأقوى هو
الأوّل.
لنا بعد أصالة عدم
الانتقال : أنّ انتقالها إليهم ليس إلاّ بالإرث ، ولا توريث هنا ، لأنّه لا يكون
إلاّ بعد الدين ، وإذا كان الدين مساوياً لها أو