responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 111

حيّاً.

فإن قيل : أدلّة إثبات وارثيّته مطلقة بالنسبة إلى ما نحن فيه.

قلنا : أخبار إرث الحمل قيّدتها.

فإن قيل : المخرج بالتقييد هو صورة الانفصال حيّاً لا غير ، وهو غير معلوم فيما نحن فيه ، فلا يحكم بخروجه حتّى يثبت المخرج.

قلنا : نسلّم أن المخرج إنّما هو صورة الانفصال حيّاً ، ولكن خروج هذه الصورة لا يختص بهذه الحالة أيضاً ، بمعنى أن يكون غير الحمل وارثاً قبل الانفصال وخرج عن الوارثية بعده ، بل في هذه الصورة ينكشف الخروج السابق ، فقبل الكشف لا يعلم أنّ هذا هل هو من الفرد المخرج أم لا.

فإن قيل : الأصل عدم خروجه.

قلنا : هذا إنّما يصحّ فيما إذا شكّ في عروضه لفرد معيّن ، وأمّا إذا علم عروضه لفرد معيّن ولم يعلم أنّ هذا الفرد هل هو الفرد المخرج أم لا فلا يصحّ بإطلاقه ، بل يجب الرجوع إلى ما نيط به الخروج ، فإن كان مخالفاً للأصل والاستصحاب غير ثابتٍ بدليل آخر من ظاهر أو غيره يصحّ إجراء أصل العدم فيه وإلاّ فلا ، والانفصال حيّاً لا يخالف الأصل كما لا يخفى.

وأمّا الحجب عن نصيب الذكرين فلاحتمال وجودهما ، فلا يعلم انتقال قدر نصيبهما إلى وارث آخر ؛ وأمّا الزائد عنهما وإن كان محتملاً عقلاً إلاّ أنّ العادة تأبى عنه.

ولو اتّفق الزائد على الذكرين يستردّ من سائر الورثة على حسب ما يقتضيه الحال.

ثمّ بعد عزل نصيب الذكرين لا يخلو من احتمالات عشرة : لأنّه إمّا‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست