ح : لو مات عقيب انفصاله حيّا كان نصيبه لورثته ؛ والوجه
ظاهر.
ط : الحمل كما يُحجب
عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر ، كذلك يَحجب غيره من الوارث على قدر حجب
ذكرين موجودين إلى ان ينكشف ويستبين أمره ؛ فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد
حجب مطلقاً كالأخ ، ولو كان ممّن ينقص نصيبه معه يمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين
، ولو كان ولداً واحداً أو متعدداً منع عن نصيب ولدين ذكرين ، ولو كان مع الولد
الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى.
أمّا أصل الحجب ،
فلأنّ انتقال ما يرثه الحمل على تقدير انفصاله حيّاً إلى غيره إذا كان هناك حمل
مشروط بانفصاله ميّتاً ، إذ لولاه لم ينتقل إليه. وانفصاله ميّتاً غير معلوم ،
فكذلك انتقال ما يرثه إلى غيره ، لأنّ العلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط ؛
ثمّ انتقاله إلى الحمل أيضاً لما كان مشروطاً بانفصاله حيّاً وهو أيضاً غير معلوم
، فيجب تركه إلى أن يستبين الأمر.
فإن قيل : المسلّم
هو اشتراط الانتقال بعدم الانفصال حيّاً لا بالانفصال ميّتاً.
قلنا : لو كان
كذلك لكان الانتقال إلى الحمل لو انفصل حيّاً انتقالاً من الوارث إليه لا توريثاً
، مع أنّ الأخبار مصرّحة بالتوريث ، فانفصاله حيّاً كاشف عن سبق الانتقال.
فإن قيل : وجود
الوارث وهو غير الحمل يقيني ، وتحقّق المانع وهو انفصاله حيّاً مشكوك فيه ، فيجب
الحكم بانتقاله إليه إلى أن يعلم المانع.
قلنا : تيقن وجود
الوارث ممنوع ، لتوقفه على العلم بعدم انفصاله