ج : لو لم تعلم
حركته الدالّة على الحياة لم يرث وإن لم يعلم عدم التحرّك أيضاً ، لاشتراط الإرث
بها في الأخبار المذكورة ، والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط.
د : لا يشترط
حياته وولوج الروح فيه عند موت المورّث ، بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرف
، لإطلاق الروايات ، وأصالة عدم الاشتراط.
هـ : تحرّكه في
البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميّتا ؛ لإناطة الإرث بحركة المولود أو السقط ، وما
دام في البطن لا يصدق عليه ذلك ، فينفى إرثه حينئذ ، لعموم المفهوم.
و : لا فرق في
الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل أو ما دونها ، وما
إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا ، وما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب
خارجي ، كضرب أو سقط ؛ للإطلاق.
ز : صرّح جمع من
الأصحاب باشتراط حياته عند تمام الانفصال ، فلو خرج بعضه حيّاً ومات قبله لم يرث [١].
ولعلّ وجهه عدم
صدق المنفوس والمولود والسقط والصبي إلاّ على المنفصل تماماً ، فمن مات قبل تمام
الانفصال يكون داخلاً تحت المفاهيم فيمنع. وأيضاً : انتقال المال من الميت إلى
غيره يحتاج إلى دليل ، خرج من انفصل تمامه حيّاً بالإجماع والأخبار فبقي الباقي ،
وخروج المبعّض بالأخبار يتوقّف على صدق الألفاظ المذكورة عليها وهو غير ثابت ،
كصدق الولد والابن والبنت الثابت إرثهم بالآيات [٢].
[١] كما في التحرير
٢ : ١٧٤ ، والدروس ٢ : ٣٥٥ ، والرياض ٢ : ٣٧٣.