responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 109

بالحياة لكان قوله هذا لغواً.

ج : لو لم تعلم حركته الدالّة على الحياة لم يرث وإن لم يعلم عدم التحرّك أيضاً ، لاشتراط الإرث بها في الأخبار المذكورة ، والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط.

د : لا يشترط حياته وولوج الروح فيه عند موت المورّث‌ ، بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الروايات ، وأصالة عدم الاشتراط.

هـ : تحرّكه في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميّتا ؛ لإناطة الإرث بحركة المولود أو السقط ، وما دام في البطن لا يصدق عليه ذلك ، فينفى إرثه حينئذ ، لعموم المفهوم.

و : لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل أو ما دونها ، وما إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا ، وما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي ، كضرب أو سقط ؛ للإطلاق.

ز : صرّح جمع من الأصحاب باشتراط حياته عند تمام الانفصال ، فلو خرج بعضه حيّاً ومات قبله لم يرث [١].

ولعلّ وجهه عدم صدق المنفوس والمولود والسقط والصبي إلاّ على المنفصل تماماً ، فمن مات قبل تمام الانفصال يكون داخلاً تحت المفاهيم فيمنع. وأيضاً : انتقال المال من الميت إلى غيره يحتاج إلى دليل ، خرج من انفصل تمامه حيّاً بالإجماع والأخبار فبقي الباقي ، وخروج المبعّض بالأخبار يتوقّف على صدق الألفاظ المذكورة عليها وهو غير ثابت ، كصدق الولد والابن والبنت الثابت إرثهم بالآيات [٢].


[١] كما في التحرير ٢ : ١٧٤ ، والدروس ٢ : ٣٥٥ ، والرياض ٢ : ٣٧٣.

[٢] انظر سورة النساء : ١١ ، ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست