responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 108

وأمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً : مفاهيم الأخبار المتقدمة ، وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « السقط لا يرث ولا يورث » [١] خرج المتحرّك بالدليل فبقي غيره.

وقد يستدلّ عليه أيضاً بعدم صلاحية الميّت للمالكية ، وفيه كلام [٢].

فروع :

أ : لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش‌ ، فلو سقط بجناية وتحرّك حكرة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف ؛ لإطلاق الروايات بل عمومها ، ولتصريح صحيحة الفضيل المتقدمة بأن السقط إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ، والغالب في السقط عدم استقرار الحياة.

وقد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع [٣] ، وهو غير ظاهر.

ب : الحكم في الأخبار وجوداً وعدماً ومنطوقاً ومفهوماً وإن كان معلّقاً على الحركة ، ولكنّهم صرّحوا بأنّ المعتبر في الحركة الموجبة للإرث هي الحركة الدالّة على الحياة المعبّر عنها بالحركات الإراديّة دون غيرها كالتقلّص والاختلاج ، وادّعوا الإجماع على ذلك [٤] ؛ ويدلّ عليه تقييد الحركة في أكثرها بالبيّنة ، فإنّ الحركات الغير الدالّة على الحياة لا تكون بيّنة ، ويدلّ عليه أيضاً قوله فيها : « ربّما كان أخرس » فإنّه لولا إناطة الحكم‌


[١] كنز العمّال ١١ : ٦ ، ٣٠٣٨٣ ، نقله عن سنن الترمذي ٢ : ٢٤٨ ، ١٠٣٧.

[٢] وهو أنّه إنّما يصح إذا تولد ولم تلج الحياة فيه أوّلاً أيضاً ، أمّا لو كان حياً أوّلاً ثمّ مات فتولد فلا يصح ذلك ، إلاّ أن يقال : إنّه لا سبيل إلى العلم بحياته أوّلاً أيضاً والأصل عدمه ( منه قدس‌سره ).

[٣] الشرائع ٤ : ١٦.

[٤] كما في الخلاف ٤ : ١١٢ ، الرياض ٢ : ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست