وأمّا الثاني
فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً : مفاهيم الأخبار المتقدمة ، وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « السقط
لا يرث ولا يورث » [١] خرج المتحرّك بالدليل فبقي غيره.
وقد يستدلّ عليه
أيضاً بعدم صلاحية الميّت للمالكية ، وفيه كلام [٢].
فروع :
أ : لا يشترط
استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش ، فلو سقط بجناية وتحرّك حكرة المذبوح ورث بلا
خلاف يعرف ؛ لإطلاق الروايات بل عمومها ، ولتصريح صحيحة الفضيل المتقدمة بأن السقط
إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ، والغالب في السقط عدم استقرار الحياة.
وقد ينسب الخلاف
إلى ظاهر الشرائع [٣] ، وهو غير ظاهر.
ب : الحكم في
الأخبار وجوداً وعدماً ومنطوقاً ومفهوماً وإن كان معلّقاً على الحركة ، ولكنّهم
صرّحوا بأنّ المعتبر في الحركة الموجبة للإرث هي الحركة الدالّة على الحياة
المعبّر عنها بالحركات الإراديّة دون غيرها كالتقلّص والاختلاج ، وادّعوا الإجماع
على ذلك [٤] ؛ ويدلّ عليه تقييد الحركة في أكثرها بالبيّنة ، فإنّ
الحركات الغير الدالّة على الحياة لا تكون بيّنة ، ويدلّ عليه أيضاً قوله فيها : «
ربّما كان أخرس » فإنّه لولا إناطة الحكم
[٢]
وهو أنّه إنّما يصح إذا تولد ولم تلج الحياة فيه أوّلاً أيضاً ، أمّا لو كان حياً أوّلاً
ثمّ مات فتولد فلا يصح ذلك ، إلاّ أن يقال : إنّه لا سبيل إلى العلم بحياته أوّلاً
أيضاً والأصل عدمه ( منه قدسسره
).