responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 106

وصحيحة الفضيل : قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط عن امّه غير مستهلّ ، أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس » [١].

والروايات الآتية الدالّة على أنّ المستهلّ يرث ويورث.

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصِحْ ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » [٢].

وروايته : في المنفوس قال : « لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » [٣].

ورواية السكوني : « يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورث » [٤].

ومضمرة ابن عون يقول : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته » [٥].

فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها المخرج لها عن الحجيّة‌


[١] التهذيب ٩ : ٣٩٢ ، ١٣٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ ، ٧٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٨.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٩ ، ٤٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٣ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٥.

[٣] الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩١ ، ١٣٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٨ ، ٧٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ١.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣١ ، ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣.

[٥] الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٢ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست