وصحيحة الفضيل :
قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط عن امّه غير مستهلّ ، أيورث؟ فأعرض عنه
فأعاد عليه ، فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس » [١].
والروايات الآتية
الدالّة على أنّ المستهلّ يرث ويورث.
وأمّا ما ورد في
بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان : « لا يصلّى على المنفوس ،
وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصِحْ ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ
فصلّ عليه وورّثه » [٢].
وروايته : في
المنفوس قال : « لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » [٣].
ورواية السكوني :
« يورث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، فإذا لم يستهلّ
صارخاً لم يورث » [٤].
ومضمرة ابن عون
يقول : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته » [٥].
فلا تصلح لمعارضة
ما مرّ ، لشذوذها المخرج لها عن الحجيّة