responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 103

أقول : الاكتفاء بما قدّره الجمهور ممّا لا شكّ فيه ، وأمّا بالمائة فلا يخلو عن إشكال ، وذلك لأنّ الظاهر وإن منع من العيش إلى المائة ، ولكنّ الظاهر لا يرجح عندي على الأصل إذا تعارضا إلاّ إذا أفاد العلم العادي بخلافه ، وإفادته له هنا فيها غير ظاهرة ، لكنّه يفيده في المائة والعشرين قطعاً ، بل فيما دونها أيضاً كالمائة والعشر وما فوقها. نعم من يرجّح الظاهر على الأصل مطلقاً أو فيما إذا أفاد ظنا مساويا لما يفيده الأصل أو أقوى منه يجب أن يكتفي بالمائة بل بما دونها بقليل.

يب : مبدأ هذا التقدير وقت التولّد دون الغيبة‌ ، والوجه ظاهر. ولو اشتبه وقته يؤخذ بالمتيقن ، لأصالة تأخّر الحادث.

يج : إذا انقضت هذه المدّة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة‌ ، إذ لا ميراث إلاّ للوارثين الموجودين بعد الموت ، وانقضاء المدّة قائم مقامه. ولأنّ انتقال الإرث إلى الوارث موقوف على العلم بموت المورث وحياة الوارث ، والأوّل منتف قبل الانقضاء ، والثاني بعده بالنسبة إلى من فرض موته من الورثة الموجودين قبله.

يد : لو مات من يرثه غائب عزل نصيبه‌ ، فإن بان حياً أخذه ، أو ميتاً بعد موت مورّثه دفع إلى ورثته ، أو قبله ردّ إلى ورثة مورّثه.

وإن مضت المدّة ولم ينكشف حاله فقال في التحرير : يردّ إلى ورثة مورّثه [١] ، لاشتراط انتقال التركة إليه بحياته بعد موت المورث ، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرط ، وهو منتف ، للشكّ في حياته حين موت مورّثه.

ويعارض بأنّ الانتقال إلى غيره مشروط بموته قبله ، للعلم بحياته‌


[١] التحرير ٢ : ١٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست