responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 8

لأنّه بمعنى أخبر [١]. ومنه قوله سبحانه ( وَما شَهِدْنا إِلاّ بِما عَلِمْنا ) [٢].

وفي الثاني : الشهادة في الأصل : الإخبار عمّا شاهده وعاينه [٣]. ويمكن أن يكون منه ( وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها ) [٤].

وفسّر في المسالك الشهادة لغةً بأنّها الإخبار عن اليقين [٥]. ويمكن أن يكون منه قوله سبحانه ( قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ).

وأمّا تفسيرها بالخبر القاطع كما في الثلاثة الأخيرة [٦] فهو ليس بياناً للمعنى المصدري.

ويحصل من ذلك أنّ الشهادة المصدريّة تفسّر في اللغة بالحضور ، والعلم ، والمعاينة ، والإخبار عن اليقين ، والإخبار عمّا شاهده وعاينه.

وصرّح مولانا الرضا في صحيحة صفوان : إنّ الحضور شهادة ، وفيها : سُئل عن رجلٍ طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقومٌ يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها؟ قال : « نعم ، هذه شهادة » [٧] ، وبه فسّر قوله تعالى ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) [٨] في بعض الأخبار [٩].


[١] مجمع البحرين ٣ : ٨٢.

[٢] يوسف : ٨١.

[٣] النهاية لابن الأثير ٢ : ٥١٤ وفيه : وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده وشهده.

[٤] يوسف : ٢٦.

[٥] المسالك ٢ : ٤٠٠.

[٦] الصحاح ٢ : ٤٩٤ ، القاموس المحيط ١ : ٣١٦ ، مجمع البحرين ٣ : ٨٢.

[٧] الكافي ٦ : ٧٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٥ ، الوسائل ٢٢ : ٥٠ أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب ٢١ ح ٢.

[٨] البقرة : ٢٨٢.

[٩] الوسائل ٢٧ : ٣٠٩ أبواب الشهادات ب ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست