responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 421

ثم إنّ الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق ، وأمّا فيه فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في النهاية ، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما ، فقالوا : لو شهد أربعة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم عمداً قتل وادّى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية ، وإن أخطأ الزم الراجع ربع الدية [١].

وتدلّ على قولهم صحيحة الأزدي المتقدّمة [٢] ، وهي في ذلك صريحة ، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأُصول خاصّة ، وشهرة خلافها بين المتأخّرين ـ مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم لا تخرجها عن الحجّية.

ورواية مسمع الثانية [٣] ليست لها معارضة كما توهّم ؛ إذ تعلّق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم ، فالعمل بها ليس ببعيد.

ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأُخرى [٤] ، ومرسلة السرّاد [٥] ، بحمل الدية فيهما على قدر الحصّة ، حملاً للمجمل على المبيّن.

المسألة السادسة : لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم يحصل الفراق ، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما ، فقالوا : إن كان قبل حكم الحاكم‌


[١] النهاية : : ٣٣٥ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٣.

[٢] المتقدّمة في ٤١٦.

[٣] المتقدّمة في ٤١٧.

[٤] المتقدّمة في ٤١٦.

[٥] المتقدّمة في ٤١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست