ثم إنّ الحكم
المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق ، وأمّا فيه فهو المشهور بين الأصحاب
، وخالف فيه الشيخ في النهاية ، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما ، فقالوا : لو
شهد أربعة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم عمداً قتل وادّى الثلاثة على ورثته ثلاثة
أرباع الدية ، وإن أخطأ الزم الراجع ربع الدية [١].
وتدلّ على قولهم
صحيحة الأزدي المتقدّمة [٢] ، وهي في ذلك صريحة ، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأُصول
خاصّة ، وشهرة خلافها بين المتأخّرين ـ مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل
جمع آخر منهم لا تخرجها عن الحجّية.
ورواية مسمع
الثانية [٣] ليست لها معارضة كما توهّم ؛ إذ تعلّق ربع الدية عليه مع
الخطأ لا ينافي ذلك الحكم ، فالعمل بها ليس ببعيد.
ثم برواية مسمع
هذه يجب تقييد روايته الأُخرى [٤] ، ومرسلة السرّاد [٥] ، بحمل الدية فيهما على قدر الحصّة ، حملاً للمجمل على
المبيّن.
المسألة
السادسة : لو رجع الشهود
فيما يتعلّق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم
يحصل الفراق ، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما ، فقالوا : إن كان قبل حكم الحاكم
[١] النهاية : : ٣٣٥
، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٣.