ومنها : أن يكون فقد المسلم حال تحمّل الشهادة والاستشهاد ؛
للأصل ، وللأخبار المتقدّمة ، فلا تقبل مع وجوده حينئذٍ وإن فُقِدَ حال الأداء.
ومنها : الضرورة ، فإنّه قيّد الشيخ في النهاية القبول بالضرورة
، وكذلك صاحب المفاتيح [١] وبعض المعاصرين من مشايخنا [٢].
وقيّد في شرح
المفاتيح بالضرورة وفقد العدلَين المسلمَين.
فإن كان المراد
بالضرورة : عدم إمكان إشهاد الغير ممّن تقبل شهادته ، فهو كذلك ، ولكن قيد فقد
المسلم يغني عنه.
وإن كان لزوم
الوصيّة كأن يوصي بحقٍّ لازم فلا دليل على اشتراطه.
ولا يتوهّم أنّ
التعليل المتقدّم يثبته ، فإنّ مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللاّزمة الأداء ؛ لأنّ في
التعليل إجمالاً لا يصلح بانفراده للاستناد ـ كما يأتي وإن ذكرناه مع غيره تأييداً
؛ مع أنّ للموصي أيضاً حقّا في ماله ، كما ورد في الأخبار : إنّ الإنسان أحقّ
بماله ما دام حيّاً [٣] ، فيجري التعليل في غير الحقوق اللاّزمة أيضاً.
ومنها : أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه ؛ للإجماع ،
ولصحيحة أحمد ، وروايتي يحيى وحمزة [٤] ، الدالّة كلّها على الحصر ، وبها تقيّد إطلاقات الآية [٥] والأخبار [٦].