responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 407

أحدهما ، كأن يشهد أحدهما : أنّه سرق الشي‌ء الفلاني يوم الخميس ، والآخر : أنّه سرقه يوم الجمعة ، مع إمكان السرقة أولاً وإعادته ثم السرقة ثانياً.

وكذا لو شهد أحدهما ببيعه بدينار ، والآخر بدينارين ، مع إمكان إقالة الأول ، ثم البيع ثانياً.

المسألة الخامسة : يشترط في قبولهما ورودهما على فعل واحد ، فلو ورد كلّ منهما على فعل غير الآخر لم يثبت شي‌ء ، إلاّ مع إحدى الضميمتين مع واحد من الشاهدين.

وفرّعوا عليه فروعاً كثيرة :

منها : أن يشهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالإقرار بالبيع ، فقالوا : لم تتمّ الشهادة.

ومنها : أن يشهد على فعل ، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه الذي يدلّ على تغاير الفعلين ، كأن يشهد أحدهما : أنّه غصبه ديناراً يوم السبت أو في الدار ، والآخر : أنّه غصبه يوم الجمعة أو في السوق ، أو يشهد أحدهما : أنّه غصبه ديناراً مصريّاً ، والآخر : بغداديّاً ، فلا تتمّ ؛ لأنّ الفعلين متغايران ، ولم يشهد بكلّ منهما إلاّ شاهد واحد.

ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه سرق ديناراً ، والآخر : أنّه سرق درهماً.

ومنها : أن يشهد أحدهما : أنّه باع هذا الثوب منه أمس ، والآخر : أنّه باعه اليوم ، أو أحدهما : أنّه طلّقها أو تزوّجها أمس ، والآخر : أنّه طلّقها أو تزوّجها اليوم ، فلا يثبت شي‌ء من البيع أو الطلاق والتزويج.

وقال في التحرير : ويحتمل القبول ؛ لأنّ المشهود به شي‌ء واحد‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست