responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 404

ارتكاب بعض المحامل البعيدة ، كما ارتكب كلاًّ منها طائفة [١].

المسألة التاسعة : يشترط في سماع شهادة الفرع أن يسمّي الأصل ، ويعرّفه شخصه حين شهادته عند الحاكم.

ولا يكفي أن يقول : أشهدني شخص أو عدل ؛ لأنّه قد يكون الذي أشهده معلوم الفسق عند الحاكم أو المدّعى عليه ، أو كان فيه موجب لردّ الشهادة.

ولا يشترط فيه تعديل الفرع للأصل ، ولا اعترافه بصدقه في الشهادة ؛ للأصل.

المسألة العاشرة : لا تُقبَل شهادة على شهادة على شهادة ـ وهي الشهادة الثالثة مطلقاً ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضاً [٢] ؛ له ، وللأصل ، ولرواية عمرو بن جميع ، المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر ، وفيها : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [٣].


[١] انظر المختلف : ٧٢٣ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٩ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.

[٢] كما في المسالك ٢ : ٤١٥ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٩٢ ، الرياض ٢ : ٤٥٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست