وإن كان قبلها ،
فقال المحقّق الأردبيلي ما ملخّصه : إنّه قيل : تبطل وتطرح ؛ لأنّ شهادة الفرع فرع
الأصل ، وهي ليست مقبولة حينئذ ، ولأنّ قبولها يوجب الحكم بشهادة الفاسق والكافر ،
ولأنّ شهادة الفرع شهادة ناشئة عن فاسق حين الشهادة.
وفيه تأمّل ؛ إذ
ما ذُكر وجوهٌ ومناسبات ، فلو وُجِدَ دليل آخر من عقل أو نقل على ذلك ، وإلاّ فليس
بتامّ ؛ لأنّ الفرعيّة لا يستلزم بطلانها بفسق الأصل ، فإنّا لا نجد مانعاً لسماع
شهادة الفرع على أصل كان عند إشهاده عدلاً ، فإنّ المدار في قبول الشهادة عند
الأداء.
ولا نسلّم أنّ
الحكم بشهادة الأصل ، بالفرع ، على التسليم فإنّه وقت الإشهاد كان عدلاً ، فهو
بمنزلة من شهد عند الحاكم ثم صار فاسقاً ، وقد مرّ أنّ قبول شهادته قويّ ، مع أنّ
ذلك منقوض بما إذا جنّ الأصل ، بل مات أو عمي.
وبالجملة : لو كان
لهم دليل على ذلك من نصّ أو إجماع فهو متّبع ، وإلاّ فالحكم محلّ التأمّل [١]. انتهى.
وهو جيّد جدّاً ،
بل الظاهر أنّه لا تأمّل في عدم المانعيّة.
المسألة
الثامنة : لو شهد الفرع
فأنكر الأصل ما شهد به فمقتضى القواعد أنّه إن كان بعد الحكم لم يلتفت إلى الأصل ؛
لمضيّ الحكم ، واستصحابه.
وإن كان قبله ،
فإن كان إنكاره بحضوره عند الحاكم والتلقّي بالإنكار