خلافاً للمحكيّ عن
المبسوط وابن حمزة والنكت والمسالك [١] ، ونسب إلى الإيضاح أيضاً [٢] وهو خطأ للأصل
المذكور ، وضعف الخبرين ، وقاعدة ترجيح حقّ الآدمي.
والأصل مخصَّص بما
مرّ ، والضعف بما ذكر منجبر ، والقاعدة غير ثابتة ؛ مع أنّها إنّما تفيد لو ثبت
القبول في مطلق حقوق الآدميّين.
ثم المصرّح به في
كلام الأكثر : القبول في القصاص مع كونه حدّا ؛ لكونه حقّ الآدمي ، وظاهر المسالك
إجماعنا عليه [٣].
ولكن قال الشيخ في
النهاية : ويجوز أن يشهد رجل على شهادة رجل إلى أن قال : وذلك أيضاً لا يكون إلاّ
في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة [٤].
وقال الحلّي أيضاً
في السرائر : فذلك لا يكون أيضاً إلاّ في حقوق الآدميّين من الديون والأملاك
والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة [٥].
وظاهرهما كما ترى
عدم القبول في القصاص أيضاً ، كما هو مقتضى عموم الخبرين ، فإن ثبت إجماع على
القبول فيه ، وإلاّ فلا يمكن القول به ، إلاّ عند من ردّ الخبرين بالضعف ، وعدم
الجابر في المقام.
ولو اشتمل المشهود
به على حدّ وغيره من الأحكام كاللواط
[١] المبسوط ٨ : ٢٣١
، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، حكاه عن نكت الشهيد في الرياض ٢ : ٤٥٤ ، المسالك ٢
: ٤١٦.