responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 389

خلافاً للمحكيّ عن المبسوط وابن حمزة والنكت والمسالك [١] ، ونسب إلى الإيضاح أيضاً [٢] وهو خطأ للأصل المذكور ، وضعف الخبرين ، وقاعدة ترجيح حقّ الآدمي.

والأصل مخصَّص بما مرّ ، والضعف بما ذكر منجبر ، والقاعدة غير ثابتة ؛ مع أنّها إنّما تفيد لو ثبت القبول في مطلق حقوق الآدميّين.

ثم المصرّح به في كلام الأكثر : القبول في القصاص مع كونه حدّا ؛ لكونه حقّ الآدمي ، وظاهر المسالك إجماعنا عليه [٣].

ولكن قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يشهد رجل على شهادة رجل إلى أن قال : وذلك أيضاً لا يكون إلاّ في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة [٤].

وقال الحلّي أيضاً في السرائر : فذلك لا يكون أيضاً إلاّ في حقوق الآدميّين من الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة [٥].

وظاهرهما كما ترى عدم القبول في القصاص أيضاً ، كما هو مقتضى عموم الخبرين ، فإن ثبت إجماع على القبول فيه ، وإلاّ فلا يمكن القول به ، إلاّ عند من ردّ الخبرين بالضعف ، وعدم الجابر في المقام.

ولو اشتمل المشهود به على حدّ وغيره من الأحكام كاللواط‌


[١] المبسوط ٨ : ٢٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، حكاه عن نكت الشهيد في الرياض ٢ : ٤٥٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦.

[٢] نسبه إليه صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.

[٣] المسالك ٢ : ٤١٦.

[٤] النهاية : ٣٢٨.

[٥] السرائر ٢ : ١٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست