responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 387

حقوق الله عزّ جاره ، أو من حقوق الآدميّين.

وسواء كانت الاولى من الحدود ، أو رؤية الأهلّة ، أو الماليّة من الأوقاف العامّة ، والزكوات ، والكفّارات ، والنذور إن قلنا إنّها حقّ الله.

وسواء كانت الثانية من الأموال كالقرض ، والقراض ، والديون ، والغصب ، والإتلاف ، والوصيّة ، وغيرها أو من غير الأموال كالعقود ، والإيقاعات ، والأنكحة ، والفسوخ ، والعقوبات كالقصاص وغيره ، والطلاق ، والنسب ، والعتق ، وعيوب النساء ، والولادة ، والوكالة ، والوصاية ، وغير ذلك بل الحكم في غير الحدود ممّا لا خلاف فيه ، كما صرّح به غير واحد [١] ، بل إجماعيّ كما ذكره جماعة [٢].

وكذا الحكم في الثاني ، فتقبل الشهادة على الشهادة ، سواء كان شاهد الأصل رجلاً ، أو امرأة ، أو رجلاً وامرأة فيما تقبل فيه شهادة الامرأة ، أو صبيّاً أو ذميّاً فيما تقبل فيه شهادتهما. والظاهر أنّه إجماعيّ وإن قصرت الأخبار المذكورة عن إفادة الحكم في المرأة.

وأمّا الثالث أي شاهد الفرع فالأخبار مقصورة على الرجل ، بل مقتضى رواية غياث اختصاص شاهد الفرع المقبول شهادته بالرجال أيضاً ، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله سبحانه.

المسألة الثانية : يشترط أن يشهد على شهادة كلّ من الأصلين فرعان‌ عدلان إجماعاً ؛ له ، وللنصوص المتقدّمة.


[١] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥ ، الروضة ٣ : ١٤٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست