( وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ ) ، اللام في ذلك
للعهد الذكري ، فالمعنى : ولا يأب الرجلان والرجل والمرأتان من الإجابة ، فالنهي
للرجلين أو الرجل والامرأتين المستشهد عنهما ، لا كل أحد ، فبعد إجابتهما لا أمر
بالشهادة ولا نهي عن الإجابة ، كما هو شأن الواجب على الكفاية. والأصل عدم الوجوب
على الغير.
ومنه يظهر عدم
ثبوت غير الكفائي ممّا ذكرنا دليلاً أيضاً من الأمر بالإشهاد ، وأما سائر الأخبار
فقد عرفت عدم ثبوت دلالتها على وجوب التحمّل.
ب : قيّد الشيخ في
النهاية [١] وجماعة [٢] الوجوب بأنّه إنّما هو على من له أهليّة الشهادة ، وأطلق
جمع آخر [٣].
والتقييد بالنسبة
إلى من لا تتصوّر في حقّه الأهليّة ، كالولد على والده ، والمرأة في الطلاق ،
ونحوه واضح.
وأمّا من تمكن في
حقّه الأهليّة فالظاهر فيه أيضاً ذلك ؛ لأنّ الشاهد المأمور باستشهاده في الكتاب
الكريم إنّما هو ممّن ترضون من الشهداء ، فالمنهيّ عن الإجابة أيضاً يكون هو ذلك ،
كما يظهر وجهه ممّا مرّ.
ج : هل يجب في
التحمّل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
الظاهر : لا ؛
للأصل ، وأصالة عدم النسيان ، واحتماله مع الكتابة